المحقق الكركي

419

جامع المقاصد

وللسيد تزوج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري ، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني . ولو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ، والتقدير إليها وإليه .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 295 .